الشيخ علي المشكيني

76

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

( مسألة 2 ) : كلُّ ما ذكر من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً ، غير الإسلام والإيمان ، ومن شرائط الوجوب - أيضاً - البلوغ . ( مسألة 3 ) : لو كان حاضراً فخرج إلى السفر ، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، وإن كان بعده وجب البقاء على الصوم ، وإن كان مسافراً فصار حاضراً ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطراً ، وجب عليه الصوم ، وإن كان بعده أو تناول المفطر قبله لا يجب . ( مسألة 4 ) : الصوم كالصلاة في جميع الأحكام فمن قصّر أفطر ومن أفطر قصّر ، إلّافي موارد : أحدها : ما لو سافر بعد الزوال فلا يفطر لكنّه يقصّر . الثاني : لو وصل إلى بلده بعد الزوال فيفطر ولا يقصّر . الثالث : الحائض والنفساء تقضيان الصوم دون الصلاة . الرابع : في أماكن التخيير يفطر المسافر وجوباً ولا يقصّر جوازاً ، إلى غير ذلك . ( مسألة 5 ) : يجوز السفر في شهر رمضان ولو فراراً من الصوم ، وأمّا الصوم الواجب المعيّن غيره فالأحوط عدم السفر اختياراً . ( مسألة 6 ) : يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص : الشيخ والشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصوم ، ومن به داء العطش في صورة التعسّر ، والحامل المُقرب التي يضرّ الصوم بها أو بولدها ، وكذا المرضعة القليلة اللبن ، فإنّ الجميع يفطرون ويفدون بدل كلّ يوم بمُدّ ، على إشكال في بعضها ، ولا قضاء على غير الحامل والمرضعة .